responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 223

و استدل عليه بلزوم تفضيحها[1]
و ايذائها و اغراء الفساق بها[2]
كتخيلا صرفا و انشاء محضا فإذا بينهما عموم من وجه.
(1)-[1]هتك المؤمن و إن كان حراما إلاّ ان بينه و بين التشبيب عموم من وجه لامكان الهتك بغيره كذكر محاسن المرأة نثرا و صدق التشبيب بلا هتك كما لو نظم شعرا في محاسن امرأة معينة و لم ينشره بين من يعرفها.
(2)-[2]يرد على التمسك بالايذاء:
أوّلا:عدم الدليل على حرمة الايذاء مطلقا حتى لو عمل الإنسان عملا مباحا و ترتب عليه ايذاء الغير من دون أن يكون قاصدا له،كما لو استورد تاجر بعض الأمتعة و استورد تاجر آخر مثلها اذ لا اشكال في انّه ايذاء للتاجر الأول مع كونه مباحا،و مثله ما لو رفع أحد الجارين جدار بيته فانه مباح و لكن قد يتأذى به الجار و أمثاله كثير.
و ثانيا:بين الايذاء و التشبيب عموم من وجه،بداهة عدم استلزام التشبيب انتشار الشعر بين الناس و لا وصوله إلى المرأة التي شبّب بها و لا إلى أهلها ليلزم الايذاء و ربما لا تتأذى المرأة بذكر محاسنها بين الناس كبنات الملوك بل تعده من نتائج الشرف و الرفعة[1]،على انّه قد يتحقق الايذاء بغير الشعر كما إذا وصف امرأة معينة


[1]يرتاب من يقرأ في شرح رسالة ابن زيدون على هامش شرح لامية العجم 1/11 ما كتبته ولادة بنت المستكفي العباسي على تاجها:
s}أنا و اللّه أصلح للمعالي#و أمشي مشيتي و أتيه تيها# و أمكن عاشقي من لثم ثغري#و أعطي قبلتي من يشتهيها{s إنها لا تتأذى بكل ما يصفها به الشعراء من المحاسن،و في تاريخ آداب اللغة العربية


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست