و يشكل بناء[1]
المسألة الثالثة:التشبيب[2]
كاحدى الطبيعتين عليها و مقتضاه لزوم الاجتناب عنهما معا[1].
(1)-[1]ما أفاده المصنف قدّس سرّه من اعتبار العلم و الالتفات في التشبيه
فلا يصدق على من تشبه بغيره من دون التفات و إن كان متينا إلاّ أنّه يكفي
فيه العلم و الالتفات الاجمالي الموجود في ما نحن فيه،و أما اعتبار كون
التشبيه داعيا فهو واضح الفساد.
التشبيب (2)-[2] تعريفه و الدليل على حرمته التشبيب ذكر محاسن المرأة و الغلام[2]،و اعتبروا في حرمته معروفيتهما و احترامهما و إيمانهما و إن يكون التشبيب بالتغزل بالشعر دون النثر.
و استندوا في حرمته إلى انّه تمني للحرام و هو محرم لكونه تجريا على المولى و هتكا لحرمته حتى الدعاء بطلب الحرام من اللّه سبحانه.
و فيه:عدم الملازمة بين تمني الحرام و التشبيب،فإنّ تمني الحرام كثيرا ما
يكون بغير التشبيب كما ان التشبيب قد لا يكون على وجه تمني الحرام أصلا كما
إذا كان
[1]في
بدائع الصنائع 7/329،و مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/730 في أحكام
الخنثى،و شرح البخاري للقسطلاني 8/461:لا يلبس الخنثى المشكل الحرير
احتياطا، و في فتح القدير 8/507:يكره له ذلك،و فسّره صاحب العناية في
الهامش بالحرمة من جهة الاتفاق على حرمة لبس الرجال الحرير. [2]في لسان العرب التشبيب في الشعر
ترقيق أوله بذكر النساء و شبّب بالمرأة قال:الغزل و النسيب،و في تاج العروس
مع القاموس:التشبيب النسيب بالنساء بذكرهن،و منه حديث عبد العزيز بن أبي
بكر كان يشبب في شعره بليلى بنت الجودي.
و استظهر المحقق الأردبيلي في شرح ارشاد العلاّمة الحلي عند ذكر عدالة
الشاهد صدق التشبيب الممنوع منه على الشعر و غيره و إن فسّره بعضهم بالشعر.