responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220

كو المساحقة كما فسر بذلك في رواية أبي خديجة و رواية يعقوب بن جعفر[1]،و هما و إن كانا ضعيفا السند لا يعتمد عليهما في التفسير إلاّ ان عنوان التشبيه حينئذ يكون مجملا خصوصا بعد القطع بعدم إرادة التشبيه في غير اللباس ممّا جرت العادة على اختصاصه بالرجال أو بالنساء.
الثانية:رواية سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجر ثيابه«اني لأكره أن يتشبه بالنساء»[2]،و قصور دلالتها على الحرمة ظاهر مضافا إلى الاجماع على النساء بالرجال،و لذلك أفتى العيني بالتحريم،و حكاه المناوي في الفيض القدير 5/271 عن ابن جرير.
و في نيل الأوطار للشوكاني 2/99 قال الشافعي في الام:لا يحرم زي النساء على الرجل و انما يكره و مثله العكس،و في الزواجر لابن حجر 1/126:اختلف الفقهاء فيه على قولين: الأول الحرمة و صححه النووي و صوبه،و الثاني الكراهة و صححه الرافعي،و الصواب الحرمة لأن الأخبار الصحيحة أفادت الوعيد الشديد عليه،ثم قال:و يجب على الزوج أن يمنع زوجته ممّا تقع فيه من التشبه بالرجال.


[1]رواية يعقوب بن جعفر و رواية أبي خديجة المذكورتان في المتن رواهما الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 3/521،و المجلسي رمى الاولى بالجهالة و الثانية بالضعف.
[2]رواها الكليني في الكافي بهامش مرآة العقول 4/106 باب تشمير الثياب،و المجلسي في الشرح وثقها،و رواها في مكارم الأخلاق في الفصل السادس من الباب السادس ص 74،و في الفصل الخامس من الباب السادس ص 70 عن أبي عبد اللّه بن هلال عن الصادق عليه السّلام«ما جاوز الكعبين من الثوب في النار».
و رواه النسائي في السنن 2/299 عن أبي هريرة،و قال العيني في عمدة القاري 10/219،و القسطلاني في ارشاد الساري 8/418،و النووي في شرحه على مسلم التحريم مخصوص بجر الثوب للخيلاء و إلاّ فمكروه،و في نيل الأوطار 2/95 عن ابن العربي:لا يجوز للرجال أن يتجاوز ثوبه كعبه،و قال ابن عبد ربه:لا يلحق الوعيد غير جره للخيلاء إلاّ أنّه مذموم.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست