responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218

كالنهي عن اللبس لا التزيين به.
و بالجملة:لبس الحرير و الذهب حرام للرجال حتى مثل لبس الخاتم من الذهب‌[1]،و حيث ان لبسهما مانع من الصلاة تعرض له الفقهاء في كتاب الصلاة و تحقيقه موكول إلى محله.
و أما لبس الصبيان للذهب فقد روى في الوسائل 1/391 باب الملابس من كتاب الصلاة عن الكافي عن أبي الصباح عن الصادق قال«سألته عن الذهب يحلى به الصبيان؟فقال:كان علي عليه السّلام يحلي ولده و نساءه بالذهب».
و بذلك احتفظت جوامع أحاديث أهل السنة فروى في صحيح البخاري 4/20 و ص 72 كتاب اللباس،و صحيح مسلم 2/204 كتاب الزينة و سنن أبي داود و السجستاني 4/46 كتاب اللباس،و كنز العمال 3/333 أحاديث النهي عن لبس الرجال الحرير و الديباج و التختم بالذهب،و لأجله أفتى علماؤهم بالتحريم.
فيقول النووي في شرحه علم مسلم:لبس الحرير و الاستبرق و الديباج حرام على الرجال مطلقا في الحضر و السفر إلاّ في الحكة،و خاتم الذهب حرام على الرجال حتى لو كان كان بعضه ذهبا و بعضه فضة أو كان سن الخاتم ذهبا أو مموها لقوله صلّى اللّه عليه و اله:«ان هذين الحرير و الذهب حرام على ذكور امتي حل لاناثها».
و لم يناقش ابن حزم في المحلى 10/86 فيه،و حكى عن أبي حنيفة و الشافعي مالك و ابن سليمان و أصحابه وجوب نزعه عن الصبيان لأن حذيفة رأى على الصبيان قميص حرير فأمر بنزعه،و حكى النووى عن أصحابه جواز لبسهم الحرير و الحلي يوم العيد لعدم التكليف عليهم و أما باقي أيام السنة ففيه أوجه ثلاثة:التحريم مطلقا،و التحريم بعد سن التمييز،و في نيل الأوطار للشوكاني 2/96 عن القاضي عياض وقع الاجماع على تحريم لبس الرجال دون النساء.


[1]في التهذيب 1/200 في لباس المصلي،و في الوسائل 1/270 باب 30 عدم جواز لبس الرجل الذهب،و الوافي 5/69 باب الصلاة في الابريسم عن محمد بن أحمد عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النمري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست