responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206

النوع الرابع:ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما[1]
المسألة الاولى:تدليس الماشطة[2]
ك
حرمة الاكتساب بالأعمال المحرمة
(1)-[1]يدخل في هذا النوع جميع الأفعال المحرمة القابلة لوقوع المال بأزائها باجارة أو جعالة أو غيرها،إلاّ ان الفقهاء قديما و حديثا جرى ديدنهم على البحث عن جملة منها في مقدمة التجارة أعني المكاسب المحرمة،و لعل الوجه فيه أن أخذ الاجرة عليها كان متعارفا في سالف الزمان و اقتفى المصنف أثرهم فتعرض لجملة من المحرمات بترتيب حروف الهجاء.
و ليعلم:ان البحث في المقام عن حرمة الفعل و عدمه صغروي.
و أما الكبرى:أعني فساد المعاملة على العمل المحرم فهو أمر ظاهر لا اشكال فيه لما تقدم من ان حرمة الفعل تنافي وجوب الوفاء بالاجارة الواقعة عليه فلا تعمها الأدلة لأن شمولها لها تؤدي التناقض،و هذا جار في جميع المسائل الآتية إلى مسألة الولاية من قبل الجائر فالتكلم في تعيين الصغريات.

تدليس الماشطة
(2)-[2]يقع الكلام في هذه المسألة من جهات ثلاث:

الاولى:في تدليس الماشطة
،و لا اشكال في حرمته نصا و اجماعا أن رجع إلى الغش في المعاملة كما إذا فعل ذلك بالامة المعروضة للبيع أو الحرة المعروضة للتزويج و الظاهر ان الغش و التدليس حينئذ يكون من فعل البائع أو الولي المزوج لا الماشطة.
نعم إذا علمت بترتب الغش على فعلها كان اعانة على الاثم،فما ذكر في عنوان‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست