responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41

سؤال(47)مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح و وضع القطن و (اللزقة)المانعة من خروج الدم عند التغسيل،و هل يكفي غسل ظاهر(اللزقة) حينئذ؟
الخوئي:يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم،و لا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن،بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.
سؤال(48)إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟
الخوئي:الوظيفة في الصورة المفروضة:هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله.

الفصل الثاني:تكفين الميت‌
سؤال(49)في بلاد الغرب عند ما يموت الإنسان يؤخذ إلى المستشفى،و تشرّح جثته و حتى رأسه في أغلب الأحيان لأسباب شتى،و عند ما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات،و في هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة و قد تصل إلى الكفن،فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن؟
الخوئي:يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.

الفصل الثالث:غسل مس الميت‌
سؤال(50)نريد أن نسأل عن حكم لمس العظام من أجل الدراسة إذا ما كان يوجب الغسل،علما بأن العظام مطلية بمادة عازلة(ورنيش)و حيث هي في بلاد

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست