responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35


المقصد الثالث:التيمم‌

الفصل الأول:مسوّغات التيمم:

1.عدم القدرة على الوضوء
سؤال(35)لي صديق مبتلى بإصابات خطيرة في يده و قدمه،و قد ربطهما الأطباء و لا يستطيع فك الرباط،فكيف يتعامل مع مسألة الوضوء و الطهارة و كذلك الصلاة،(مع ملاحظة أنه في كثير من الأحيان لا يوجد من يساعده على الطهارة و الوضوء،و هو كما علمتم لا يستطيعهما وحده)؟
باسمه تعالى‌ إذا لم يمكنه الوضوء بنحو الجبيرة يتيمم و يعمل بوظيفته حسب قدرته،و يسأل عن وظيفته الفعلية من أهل العلم،حتّى يبينوا له وظيفته حتّى لا يذهب عمله هدرا،و اللّه العالم.
سؤال(36)أنا امرأة مريضة بالحروق،و عليّ صلوات كثيرة من أيام الحادث إلى الآن،و هي من سنتين أو أكثر،و بين فترة و أخرى أعمل عملية جراحية.و الآن لدي جراحة في الرأس و لا أستطيع الغسل فإني أتيمم فقط،و لا أستطيع أداء الصلاة بهيئتها فإنني لا أهوي إلى الركوع و السجود،و لا أستطيع الصيام أيضا بسبب استعمال الأدوية الطبية.فما هو الحكم الشرعي الذي ينجيني ممّا أنا فيه حتّى أستطيع القيام بالأعمال التي في ذمتي؟
باسمه تعالى‌ إذا كنت لا تقدرين على أداء الصلاة إلاّ مع التيمم و الصلاة بالإيماء بالرأس و يكون الإيماء إلى السجود أخفض من الإيماء إلى الركوع،و صليت بهذه الكيفية،فليس عليك شي‌ء.
و أما الصيام،فإن استمر مرضك المانع من أداء الصوم إلى‌

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست