اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 34
انكشاف
الخلاف لإعادة الطواف و سائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج،و إن لم
ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد،و بعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي
بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها و عمرتها عن حجة الإسلام،و أمّا
إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة،لها أن تفعل كما ذكرنا،و لها أن تحرم من
مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع،ثمّ تقضي بعد الطهر و قبل طواف الحج
طواف العمرة و صلاة الطواف،بل الأحوط استحبابا إعادة السعي،و اللّه العالم. سؤال(34)قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي
تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا و بشكل متقطّع،و لكن
يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل،فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا و
استمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام،و ما هو حكمه إذا كان كذلك و لكن لم يستمر
ثلاثة أيام،و هل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟ باسمه تعالى إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لو في
باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث،فإن كان
الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض،و إن لم يستمر ثلاثة أيام و
لو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام و لم يكن بصفات الحيض
بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا، و انقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك
منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا،و اللّه
العالم.
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 34