responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34

انكشاف الخلاف لإعادة الطواف و سائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج،و إن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد،و بعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها و عمرتها عن حجة الإسلام،و أمّا إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة،لها أن تفعل كما ذكرنا،و لها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع،ثمّ تقضي بعد الطهر و قبل طواف الحج طواف العمرة و صلاة الطواف،بل الأحوط استحبابا إعادة السعي،و اللّه العالم.
سؤال(34)قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا و بشكل متقطّع،و لكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل،فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا و استمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام،و ما هو حكمه إذا كان كذلك و لكن لم يستمر ثلاثة أيام،و هل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟
باسمه تعالى‌ إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث،فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض،و إن لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام و لم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا، و انقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست