responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264


4.إخبار الطبيب لأهل المصاب‌
سؤال(452)إذا كان معظم الإصابات(بمرض الإيدز)سببها هو الجنس المحرم شرعا،فهل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يخبر غير المريض عن المرض كزوجته أو أبيه أو أمه لأخذ الحذر من العدوى،أو لما فيه حق الزوجة من الامتناع عن حق المعاشرة الجنسية،أو لا يجوز ذلك لما فيه من اتهام المريض بما لا يناسبه من العمل المحرم الذي تكون الإصابات فيه أكثر من 80%؟
باسمه تعالى‌ يجوز بل يجب على الطبيب الإبلاغ حفاظا على نفوس الغير عن المرض المهلك،و لكن يجب أن يكون الإبلاغ بحيث يحفظ فيه كرامة المصاب بأن يخبر أن ابتلاءه بالمرض المزبور لا يدل على ارتكابه الفاحشة و الفجور،لأن هذا المرض قد ينشأ مما لا يرتبط بالمقاربة و الأمور الجنسية،كتزريق المريض ببعض الابر الملوثة،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست