responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263

سؤال(448)إذا كانت الزوجة سليمة و الزوج مصابا،فهل لها حق إجبار الزوج على الطلاق؟
باسمه تعالى‌ إذا توقف التحفظ عن التعدي على أخذ طلاقها من زوجها، جاز لها الإجبار،و اللّه العالم.

الفصل الثالث:أحكام متفرقة

1.سقوط وجوب التمكين عن زوجة المصاب‌
سؤال(449)إذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض(الإيدز)فهل للسليم منهما حق الامتناع من المعاشرة الجنسية التي هي طريق نقل العدوى؟و ما هو الدليل؟
باسمه تعالى‌ نعم يحق له ذلك،دفاعا عن النفس،و اللّه العالم.

2.الإرضاع للأم المصابة
سؤال(450)إذا كانت الأم مصابة بمرض(الإيدز)و احتمل بنسبة ضئيلة جدا أن يصاب الطفل بسبب ارتضاعه من ثديها فهل يسقط وجوب إرضاعه من ثديها (اللباء)و غير(اللباء)؟
باسمه تعالى‌ إذا خيف الضرر على الطفل فعليها الامتناع عن إرضاعه،إذا وجد البديل عن الإرضاع،و اللّه العالم.

3.الإيدز مرض موت‌
سؤال(451)هل يعتبر مرض(الإيدز)مرض موت؟علما بأن مدة الإصابة بهذا المرض من بدايتها إلى حين موت المصاب قد تستمر عشر سنين؟
باسمه تعالى‌ لا أثر لمرض الموت،فتكون تصرفات المريض نافذة كتصرفات الصحيح،و اللّه العالم.

اسم الکتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست