responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

فمثلًا الشاهد الأوّل من لَغوية إرادة إرث المال، لوضوحه، دون إرث المقامات الغيبية، إنّما يتمّ لو أريد إرث المال بخصوصه، وأمّا لو أريد المعنى العامّ الشامل لهما فلا لَغوية في البين.

أمّا الشاهد الثاني من تخصيص سليمان عليه السلام دون بقيّة أولاد داود، لبيان امتيازه بإرث المقامات الغيبية دونهم، فهو وإن كان متيناً في نفسه، إلّاأنّ ذلك لا يقتضي حصر الإرث به دون المعنى العامّ للإرث، لأنه يرث أباه في المال ونحوه من التركة، كبقية إخوانه.

وقد أقرّ مفسّرو العامّة بأنّ بقيّة أولاد داود عليه السلام ورثوا من أبيهم ماله الخاصّ، كما في ميراث التركة للأولاد من الآباء، ولم يكن ما تركه داود عليه السلام صدقة، فلا محالة يكون الإرث هاهنا لسليمان عليه السلام بمعناه العامّ، الجامع لكلا النحوين من الإرث، و هذا منهم كرٌّ على ما فرّوا منه، وإقرار منهم بتحقّق إرث النمط الثاني في الأنبياء أي إرث المال.

ومن ثَمَّ صاروا في حيص وبيص في تفسير الحديث الذي رووا «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»، لا سيّما وأنّ هذا الحديث الذي زعموه بضميمة الذيل، حيث زعمه أبو بكر، عامّ لجميع الأنبياء، فالتزم بعضهم بأنّ الحديث خاصّ بالنبيّ صلى الله عليه و آله، وأنّه ناسخ لما كانت عليه سنّة الأنبياء. وغير ذلك من التكلّفات والتمحّلات، فلاحظ كلماتهم في ذيل الآيتين.

فتبيِّن أنّ الشاهد الثاني شاهد قويّ، ناصع على إرادة المعنى الجامع المنطبق على النمطين.

وأمّا الشاهد الثالث وهو أنّ سياق الآيات في وراثة سليمان لداود عليهما السلام متضمّن لإيتائهما العلم، وعلم منطق الطير، ونحوها من العطايا والهبات الاصطفائيّة، فلا محال تكون الوراثة اصطفائية.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست