responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89

وقوله تعالى في شأن الملائكة والأصفياء: بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ* لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ [1].

وقوله في شأنهم أيضاً: لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ [2].

إلى غير ذلك من السنن الإلهيّة، المتناثرة في القرآن الكريم، الدالّة على أنّ سُنّته تعالى واحدة تكويناً وتشريعاً، وأنّ متعلّق تلك السنّة الإلهيّة يُراد منه الأعمّ من الوجود التكوينيّ والوجود الاعتباري التشريعيّ.

وممّا يدعم إرادة عموم المعنى العامّ الشامل للموردين، ما تقدّم من الآيات في قاعدة الإرث، وما سيأتي من آيات اخرى، الواردة في خصوص إرث القرابة، لكلّ من المقامات والمناصب الدينيّة والاعتباريّة في الشأن العامّ، فضلًا عن الأموال والتَّرِكات الشخصيّة، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [3]، حيث تشير الآية الكريمة- كما سيأتي- إلى توريث الاصطفاء للذرّية بحسب التناسل.

وقفة مع شواهد القولين:

قول العامّة:

أما شواهد القول الأوّل: فقد مرّ أنّه لا غبار في دلالتها على إرادة إرث العلم والنبوّة، والشؤون والمقامات المعنوية، إنّما الخدشة في توظيف تلك الشواهد لنفيالمعنى العامّ، الشامل لإرثالمال، وتخصيص المعنى بأحد فرديه دون المعنى الآخر، أي دون المعنى العامّ الشامل لكلا الموردين (إرث العلم والنبوّة والمال).


[1] الأنبياء: 26 و 27.

[2] التحريم: 6.

[3] آل عمران: 33 و 34.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست