responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

الشواهد القرآنيّة على عموم السُّنن الإلهيّة

في التكوين والتشريع

منها: قوله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [1].

وقوله تعالى: أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ [2]، إذ أنّ المراد من الحكم هاهنا ليس خصوص الحكم الاعتباريّ، ولا خصوص الحكم التكوينيّ، بل المراد كلّ منهما.

ومنها: قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ [3]، فإنّ الحقّ هنا أعمّ ممّا هو صدق بحسب التكوين، وما هو بحسب التشريع.

ومنها: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [4]، فإنّ الأمانات هنا هي ما استؤمن عليه، سواء كان في شؤون النبوّة والإمامة، ممّا ينتقل اعتباراً، كالكتب، والصحف، أو ينتقل تكويناً، كنقل بعض المقامات التكوينيّة، وقد ورد في طرق أهل البيت عليهم السلام جملة من الروايات في ذيل الآية:

من أنّ المراد تأدية الإمام الأوّل إلى الإمام الذي بعده، الكتب، والعلم، والسلاح، وفي بعضها، أن يؤدّي الإمامة، وفي بعضها الوصيّة، وفي بعضها أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده [5].

مع أنّ تأدية الكتب والسلاح من قبيل الأموال المنقولة، بينما تأدية العلم فهي


[1] يوسف: 67.

[2] التين: 8.

[3] الأعراف: 105.

[4] النساء: 58.

[5] تفسير البرهان ذيل الآية 58 من سورة النساء.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست