وقوله تعالى: أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ[2]، إذ أنّ المراد من الحكم هاهنا ليس خصوص الحكم الاعتباريّ، ولا خصوص الحكم التكوينيّ، بل المراد كلّ منهما.
ومنها: قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ[3]، فإنّ الحقّ هنا أعمّ ممّا هو صدق بحسب التكوين، وما هو بحسب التشريع.
ومنها: قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها[4]، فإنّ الأمانات هنا هي ما استؤمن عليه، سواء كان في شؤون النبوّة والإمامة، ممّا ينتقل اعتباراً، كالكتب، والصحف، أو ينتقل تكويناً، كنقل بعض المقامات التكوينيّة، وقد ورد في طرق أهل البيت عليهم السلام جملة من الروايات في ذيل الآية:
من أنّ المراد تأدية الإمام الأوّل إلى الإمام الذي بعده، الكتب، والعلم، والسلاح، وفي بعضها، أن يؤدّي الإمامة، وفي بعضها الوصيّة، وفي بعضها أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي بعده [5].
مع أنّ تأدية الكتب والسلاح من قبيل الأموال المنقولة، بينما تأدية العلم فهي