responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

الآية الثانية

ومن ثمَّ يتقرّر عموم الاستدلال بالآية الثانية، الواردة في أولي الأرحام، وهي قوله تعالى: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [1].

حيث إنّ هذه الآية والتي هي أصل في الوراثة عامّة، وغير خاصّة في وراثة المال، ولا بما كان يمتلكه المورِّث من الامور الخاصّة، أو ما يخصّ شؤون الفرد بشخصيته الحقيقيّة، بل يعمّ ما كان يمتلكه وما كان يختصّ به من صلاحيات على الصعيد العامّ في شخصيته المعنويّة.

فهذه الآية تؤكّد على عموم الوراثة في إطارها اللفظيّ، ولا تختصّ بوراثة المال، غاية الأمر أنّ لوراثة الاصطفاء شرائط كما لوراثة الأموال شرائط تتحكّم بها، ولابدّ منها ليحصل التوارث، كذلك الحال في وراثة الامور المعنوية، فلابدّ فيها من توفّر شرائطٍ دلّت عليها الآيات الاخرى، والروايات الواردة في وراثة المناصب الإلهيّة.

والتقييد والاشتراط للتركة في الوراثة الماليّة لا ينفي أصل الوراثة وطبيعتها، كذلك الحال في الوراثة المعنوية.

وسيأتي في الآيات الاخرى إشارات عديدة في دلالتها على عموم وراثة وأولوية أولي الأرحام بعضهم لبعض للشؤون المعنوية.


[1] الأنفال: 75.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست