responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

نظريّة علماء الإماميّة في الوراثة النبويّة

1- قال الشيخ المفيد قدس سره: «فصل: مع أنّ للشيعة أن يقولوا: إنّ الرِّباع ليست ممّا تركها الأزواج لجميع الورثة، وإنّما قضى عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الأزواج، والثُّمن، على ما بيّنه اللَّه عزّ وجلّ، وإذا لم يثبت من جهة الإجماع ولا دليل قاطع للعذر أنّ التربة والرباع من تركات الأزواج للزوجات، بطل التعلّق بالعموم في هذا الباب.

فصل: على أنّك أيّها الشيخ قد خصصت- وأئمّتك من قبلك- عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبيّ صلى الله عليه و آله وحرمتموهنّ من استحقاق بركات ميراثه جملة، وحرمتموهنّ شيئاً منها بخبر واحد، ينقضه القرآن. وهو ما رواه صاحبكم عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فردّ على اللَّه قوله: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [1].

وقوله: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [2].

وخصّص عموم قوله تعالى: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [3].


[1] النمل: 16.

[2] مريم: 5 و 6.

[3] النساء: 7.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست