responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة.

قال عليه السلام:

فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يديها، وقد ملكته في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وبعده، ولم تسأل المسلمين على ما ادّعوه شهوداً، كما سألتني على ما ادّعيت عليهم

؟ فسكت أبو بكر [1].

حيث بيّن عليه السلام أنّ بمقتضى قاعدة اليد، سوف تكون فاطمة عليها السلام منكرة لدعوى أبي بكر وهو مدّعي مطالَب بالبيّنة.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بإجابات متعدّدة:

الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني قدس سره من أنّ نسبة الرسول صلى الله عليه و آله إلى المسلمين على ضوء الحديث المزعوم «ما تركناه صدقة» ليست هي نسبة المورِّث والوارث، بل نسبة الموصي إلى الموصى له، فلا يكون الإقرار بأنّ فدكاً كانت تحت يدي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إقراراً للمورِّث للخصم، بل هو إقرار للموصي وهو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للخصم وهم المسلمون، لأنّ انتقال المال منه صلى الله عليه و آله- حسب ما يُزعم- هو بالوصيّة أن يكون وقفاً عليهم، وإقرار ذو اليد بأنّ العين سابقاً كانت للموصي لا يسقط اليد عن الحجّية، و ذلك لأنّ الوصيّة «ما تركناه صدقة» متوقّفة على بقاء المال في ملك الموصي عند وفاته، كي تنفذ فيه الوصيّة، فلا بدّ من نفي انتقال المال عن الموصي حال حياته، ولا مثبت لذلك إلّابالتشبّث باستصحاب عدم الانتقال، و هذا الأصل لا يكون حجّة في قبال اليد، فاليد تكون أمارة على انتقال المال من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لفاطمة عليها السلام حال ووقت حياته صلى الله عليه و آله [2].

الثاني: ما أجاب به المحقّق العراقي قدس سره من المنع عن سقوط اليد عن الحجّية في موارد الإقرار للمورِّث الذي يورِّث الغير المنازَع بأنّ العين كانت له سابقاً، حتّى


[1] الاحتجاج للطبرسي: 1: 237 طبعة دار الأسوة.

[2] أجود التقريرات- تقرير بحث النائيني: 2: 461.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست