responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387

المقالة السادسة: ولايتها عليها السلام العامّة

إضاءات قانونيّة حول فدك والفيء

إشكال ودفع:

قد اعترض العامّة بأنّ الصدّيقة الطاهرة عليها السلام عندما أقرّت بأنّ فدكاً كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله وتحت يده، ثمّ انتقلت إليها، فهي عليها السلام بإقرارها ذلك قد أقرّت لصالح خصمها وهو أبي بكر، وأسقطعت يدها عن الحجّية، فتكون هي مطالبة بالبيّنة دون خصمها؛ و ذلك لأنّه مع هذا الإقرار وبضميمة الحديث المزعوم «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة»، يكون الرسول صلى الله عليه و آله كالمورِّث للمسلمين وهم الوارثون له. وإمارة وقاعدة اليد تسقط عن الحجّية إذا أقرّ ذو اليد لغيره المخاصم له بأنّ العين كانت للمخاصم سابقاً، وكذلك الحال لو أقرّ ذو اليد بأنّ العين كانت سابقاً تحت يد مورِّث المخاصم، فهو بمنزلة الإقرار بكون العين كانت لنفس المخاصم سابقاً، لأنّ المال بطبعه ينتقل من المورِّث إلى الوارث.

وعلى هذا فكيف ينسجم احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر، حيث قال عليه السلام:

يا أبا بكر

! أتحكم فينا بخلاف حكم اللَّه تعالى في المسلمين

؟ قال: لا.

قال عليه السلام:

فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثمّ ادعيتُ أنا فيه، مَن تسأل البيّنة

؟

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست