responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

أنّه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا، ولعلّه أراد بقوله: «أبى ذلك علينا قومنا» فعل أبي بكر وعمر، في حملهما عليه في سبيل اللَّه ومن تبعهما على ذلك، ومتى اختلف الصحابة وكان قول بعضهم موافقاً للكتاب والسنّة كان أوْلى، وقول ابن عبّاس موافقاً للكتاب والسنّة، فإنّ جبير بن مطعم روى أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لم يُقسّم لبني عبد شمس ولا بني نوفل من الخمس شيئاً، كما كان يُقسّم لبني هاشم وبني عبدالمطّلب، وإنّ أبا بكر كان يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول اللَّه كما كان يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده، رواه أحمد في مسنده...

فإن قالوا: فالنبيّ صلى الله عليه و آله ليس بباق، فكيف يبقى سهمه؟

قلنا: جهة صرفه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله مصلحة المسلمين، والمصالح باقية...

و هذا السهم- الخمس- كان لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الغنيمة حضر أو لم يحضر، كما أنّ بقيّة سهم أصحاب الخمس، لهم حضروا أو لم يحضروا، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يصنع به ما شاء، فلمّا توّفي وليه أبو بكر، ولم يسقط بموته، وقد قيل:

إنّما أضافه اللَّه تعالى إلى نفسه وإلى رسوله ليُعلم أنّ جهته جهة المصلحة، وأنّه ليس مختصّاً بالنبيّ فيسقط بموته» [1].

أقول: إذا استظهر أنّ اللام في (للَّهوللرسول) للولاية وليس حصّة وسهم مصرف، فما له لم يستظهر ذلك من اللام، وإسناد الفيء والخمس لذي القربى، إذ العطف في سياق واحد، مع اختلاف الأسناد في اليتامى، و المساكين، وابن السبيل، حيث لم تتكرّر اللام، لا سيّما وأنّ ذكر عنوان القربى والذي هو سبب الإرث دالّ على أنّ مالهم إنّما انتقل إليهم ممّا هو للرسول صلى الله عليه و آله، وما كان للرسول صلى الله عليه و آله هو الولاية، ومن المعلوم أنّ الولاية أعظم شأناً من الملكيّة الخاصّة.


[1] المغني لابن قدامة: 7: 301 و 302.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست