responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

هذا مع تكرار الفيء في الآية النافية لملكيّة المسلمين له، وفي الآية الثانية المثبتة لملكيّته للَّهتعالى ولرسوله صلى الله عليه و آله ولذي القربى.

والحال أنّه قد سلّم دلالة آية الأنفال على كون مفادها أنّ جميع الأنفال كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و هذا اللسان بنفسه هو في آية الفيء، لاسيّما وأنّ في آية الفيء تصريح بعدم استيلاء المسلمين عليه بقتال، والذي هو سبب لتملّكهم وغنيمتهم.

الثالث: إنّ ما ادّعاه من الرواية عن عمر من أنّ الفيء هو لجميع المسلمين، فإنّه يرد عليه أنّه قد رُوي عن عمر إقراره بأنّها كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة، فقد روى سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال:

«اختصم عليّ عليه السلام والعبّاس إلى عمر بن الخطّاب في أموال بني النظير، فقال عمر: كانت أموال بني النظير ممّا أفاء اللَّه على رسوله، ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله خاصّة دون المسلمين، وكان يُعطي منها لعياله نفقة سنة، ويجعل ما يفضل في الكراع والسلاح عدّة للمسلمين، فوليها رسول اللَّه».

الحديث [1].

وقال ابن قدامة في موضع آخر من كلامه في بيان مصرف الخمس: «فإنّ اللَّه تعالى سمّى لرسوله ولقرابته شيئاً، و جعل لهما في الخمس حقّاً، كما سمّى للثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب، وأمّا حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل اللَّه، فقد ذُكر لأحمد فسكت وحرّك رأسه، ولم يذهب إليه، ورأى أنّ قول ابن عبّاس ومن وافقه أولى، لموافقته كتاب اللَّه وسنّة رسول اللَّه، فإنّ ابن عبّاس لمّا سُئل عن سهم ذي القربى، فقال: إنّا كنا نزعم


[1] صحيح مسلم: 3: 137، الحديث 48. البيهقي في سننه: 6: 299. أبو داود في سننه: 2: 20، الحديث 2963 و: 22، الحديث 2965. النسائي: 7: 132. الترمذي في سننه: 3: 131، الحديث 1773.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست