responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

بنتاً يمنع الأبعد رحماً و لو كان رجلًا وعُصبة [1].

وأمّا ما استدلّوا به للعُصبة بقوله تعالى في شأن زكريّا عليه السلام: وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا بأنّ المراد بالموالي عصبته، أي فخاف أن تَرِثَه عصبتُه، فسأل اللَّه تعالى أن يجعل له وليّاً يرثه دون عصبته، ولم يسأل وَلِيّةً (بالتاء) ترثه، فهو مردود.

ودليلنا على ذلك: أنّه تأويل للآية على خلاف الظاهر، فإنّ الآية دالّة على أنّ العُصبة لا ترث مع الولد الأنثى، لقوله تعالى: وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً والعاقر هي التي لا تلد، فلو كانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، إذ متى ولدت ذكراً أم أنثى ارتفع عُقرها، وأحرز الولد الميراث.

فالآية دالّة بوضوح على أنّ العصبة لا ترث مع أحد من الولد، ذكراً كان أم انثى، كما أنّ لفظ الوليّ قد يستخدم بمعنى اسم الجنس، كما في قوله تعالى: يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [2]، كما أنّ خوفه من إرث مواليه مع عدم الولد يشمل ما لو كان له بنات عمّ يرثنه بسبب ذوي الأرحام، فخوف الموالي لا يختصّ بالعُصبة، ليكون دالّاً عليه، كما أنّ ظاهر قوله تعالى: وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ* هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ


[1] وللمزيد من البحث لاحظ كتاب الانتصار للسيّد المرتضى رحمه الله: 552، كلامه في إبطال التعصيب تحت عنوان (فصل في الكلام على العصبة)، وكلام الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: 4: 62 من كتاب الفرائض، المسألة 80، طبعة جامعة المدرّسين، ولاحظ أقوال المفسرين أيضاً ذيل الآية [7] من سورة النساء، وتهذيب الأحكام: 9: 265.

[2] غافر: 67.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست