responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123

في الأصل تكوينيّة، ووراثة تنسيل، أي تنتقل الصفات الوراثية الروحيّة التكوينيّة من المورِّث إلى الوارث، نظير الصفات الوراثية الجسدية.

فقد روى الفريقان من أنّ فاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتت بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام في شكواه التي توفّي فيها فقالت:

«يا رسول اللَّه، هذان ابناك فورّثهما شيئاً.

قال صلى الله عليه و آله:

أمّا الحسن فإنّ له هيبتي وسؤددي، وأمّا الحسين فإنّ له جرأتي وجودي» [1].

نعم هي تشمل المواريث الاعتباريّة والمناصب القانونيّة بالتبع.

الفارق الرابع: إنّ موضوع الوراثة المالية هو في الأموال والملكية الخاصّة، بينما موضوع الوراثة الاصطفائيّة ومتعلّقها الشؤون العامّة في الشخصيّة الحقوقيّة، والمقامات الملكوتية اللدنّية.

الفارق الخامس: إنّ ميراث الوراثة المالية هو نتيجة ما يكسبه المورِّث ويتركه للوارث، بينما في الميراث في الوراثة الاصطفائيّة فهي مواهب لدنّية إلهيّة، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ [2].

الفارق السادس: إنّ الوراثة المالية حكم فقهيّ تشريعيّ، بينما الوراثة


[1] الخصال للصدوق: 77، باب الاثنين، الحديث 122- 124. إرشاد الشيخ المفيد: 187. المناقب لابن شهرآشوب: 3: 396. مسند فاطمة: 55. المعجم الكبير للطبراني: 22: 423، الحديث 1041. شرح نهج البلاغة: 16: 10. وأورده العسقلاني في تهذيب التهذيب: 2: 299. كنز العمّال: 7: 268، الحديث 18839 و 13: 670، الحديث 37709. تاريخ مدينة دمشق: 13: 230.

[2] الأنعام: 124.

اسم الکتاب : الوراثة الإصطفائية لفاطمة الزهراء« عليها السلام» المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست