responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراجعات المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 470

لم تسمع في حقه من كتاب اللّه و سنّة نبيه شيئا يجعله في مصاف عمّار، و لقد حار فكري و اللّه! في قولها: «لقد رأيت النبي و إني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست، فانخنث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي»؟ و ما أدري في أي نواحي كلامها هذا أتكلم، و هو محل البحث من نواحي شتى، و ليت أحدا يدري كيف يكون موته- بأبي و أمي- و هو على الحال التي و صفتها دليلا على أنه لم يوص، فهل كان من رأيها أن الوصية لا تصح إلّا عند الموت؟

كلا، و لكن حجة من يكابر الحقيقة داحضة كائنا من كان، و قد قال اللّه عزّ و جلّ مخاطبا لنبيه الكريم في محكم كتابه الحكيم: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ [1] فهل كانت أم المؤمنين تراه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لكتاب اللّه مخالفا؟ و عن أحكامه صادفا؟ معاذ اللّه و حاشا للّه! بل كانت تراه يقتضي أثره، و يتبع سوره، سبّاقا إلى التعبد بأوامره و نواهيه، بالغا كل غاية من غايات التعبد بجميع ما فيه، و لا أشك في أنها سمعته يقول‌ [2]: «ما حق امرئ مسلم له شي‌ء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلّا و وصيته مكتوبة عنده ... الخ‌ [3]. أو سمعت نحوا من هذا، فإن أوامره الشديدة بالوصية مما لا ريب في صدوره منه، و لا يجوز عليه و لا على غيره من الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين، أن يأمروا بالشي‌ء، ثم لا يأتمروا به، أو يزجروا عن الشي‌ء، ثم لا ينزجروا عنه، تعالى‌


[1] البقرة: 180.

[2] فيما أخرجه في أول كتاب الوصايا من صحيحه ص 83 من جزئه الثاني. و أخرجه مسلم في كتاب الوصية ص 10 من الجزء الثاني من صحيحه. (منه قدّس سرّه).

[3] يوجد في صحيح البخاري كتاب الوصية في أوله: ج 3 ص 186 أوفست دار الفكر، و ج 2 ص 124 ط دار إحياء الكتب، و ج 4 ص 2 ط مطابع الشعب و ط محمد علي صبيح، و ج 2 ص 84 ط المعاهد، و ج 2 ص 132 ط الشرفية، و ج 4 ص 3 ط الفجالة، و ج 2 ص 78 ط الميمنية بمصر، و ج 3 ص 82 ط بمبئي، صحيح مسلم كتاب الوصية: ج 5 ص 70 ط محمد علي صبيح، و ج 2 ص 11 ط عيسى الحلبي، و ج 12 ص 74 ط مصر بشرح النووي، موطأ مالك: ج 2 ص 228 ط دار إحياء الكتب العربية، الفتح الكبير للنبهاني: ج 3 ص 91.

اسم الکتاب : المراجعات المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست