responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 174

فى المسند اليه ان يكون معلوما لاستلزام الحكم على الشى‌ء العلم به و الاصل فى المسند التنكير لعدم الفائدة فى الاخبار بالمعرفة و ارتكاب مخالفة اصلين مستبعد عند العقل* الثانى ان العلم بحكم من احكام شى‌ء يستلزم جواز حكم العقل على ذلك الشى‌ء بذلك الحكم و جواز حكم العقل عليه يستلزم العلم بذلك الشى‌ء لامتناع الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه و كلاهما فى غاية الفساد* اما الاول فلان وجوب كونه معلوما لا يستلزم كونه اسما معرفا اذ النكرة المخصصة بل النكرة المحضة معلومة من وجه و الحكم على الشى‌ء انما يستدعى العلم به بوجه ما و لان قوله لا فائدة فى الاخبار بالمعرفة غلط لما سيجئ فى بحث تعريف المسند و لان ما ذكره على تقدير صحته انما يدل على الاستبعاد كما اعترف به و المطلوب هو الامتناع* و اما الثانى فلانه لا يدل الا على ان المحكوم عليه يجب ان يكون معلوما و هذا لا يستلزم كونه معرفة كما مر على ان قوله جواز الحكم على الشى‌ء يستلزم العلم به ممنوع بل انما يستلزم جواز العلم به و هو لا يوجب كونه معلوما (و اما تخصيصه بالاضافة) نحو زيد غلام رجل (او الوصف) نحو زيد رجل عالم (فلكون الفائدة اتم) لما مر من ان زيادة الخصوص توجب اتمية الفائدة و جعل معمولات المسند كالحال و نحوه من المقيدات و الاضافة و الوصف من المخصصات مجرد اصطلاح و قيل لان التخصيص عندهم عبارة عن نقص الشيوع و لا شيوع للفعل لانه انما يدل على مجرد المفهوم و الحال تقيده فالوصف يجئ للاسم الذى فيه الشيوع فيخصصه و هذا و هم لانه ان اراد الشيوع باعتبار الدلالة على الكثرة و الشمول فظاهر ان النكرة فى الايجاب ليست كذلك فيجب ان لا يكون الوصف فى نحو رجل عالم مخصصا و ان اراد الشيوع باعتبار احتمال الصدق على كل فرد يفرض من غير دلالة على التعيين ففى الفعل ايضا شيوع لان قولك جاءنى زيد يحتمل ان يكون على حالة الركوب و غيره و كذا طاب زيد يحتمل ان يكون من جهة النفس و غيرها ففى الحال و التمييز و جميع المعمولات تخصيص ألا يرى الى صحة قولنا ضربت ضربا شديدا بالوصف (و اما تركه) اى ترك تخصيص المسند بالاضافة و الوصف (فظاهر مما سبق) فى ترك تقييد المسند لمانع من تربية الفائدة

[و أما تعريفه‌]

(و اما تعريفه فلافادة السامع حكما على امر معلوم له) اى للسامع (باحدى طرق التعريف) هذا اشارة الى انه يجب عند تعريف المسند من يكون المسند اليه معرفة اذ ليس فى كلام العرب كون المبتدأ نكرة و الخبر معرفة فى الجملة الخبرية (بآخر مثله) اى حكما على امر معلوم بامر آخر مثل‌

اسم الکتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف المؤلف : التفتازاني، سعد الدين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست