responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 389

3 ـ صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله «في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تُؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين; لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين»[1].

فكأنّ مقتضى هذه الروايات: أنّ هذا المال حاله حال الخراج.

ولا أظنّ أنّ هناك داعياً إلى حمل هذه الروايات على التقيّة، أو على أنّها معرضعنها كما هما بعض محتملات الجواهر[2]، بل الأفضل حملها على بيت مال الإمامة;وذلك لصراحة عدد من الروايات في إطلاق بيت مال المسلمين على بيت مال الإمامة،من قبيل:

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله قال: «قضى أمير المؤمنين في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولايبطل دم امرئ مسلم; لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام...»[3].

2 ـ صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: «قال أبو عبدالله في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»[4].

3 ـ صحيحته الاُخرى قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً،

[1] المصدر نفسه، ح 5، ص 253.

[2] جواهر الكلام، ج 39، ص 260.

[3] الوسائل، ج29، ب6 من دعوى القتل وما يثبت به، ح1، ص145 بحسب طبعة آل البيت.

[4] الوسائل، ج29، ب60 من أبواب القصاص في النفس، ح2، ص125 بحسب طبعة آل البيت.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست