اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 389
3 ـ صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله «في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تُؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين; لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين»[1].
فكأنّ مقتضى هذه الروايات: أنّ هذا المال حاله حال الخراج.
ولا أظنّ أنّ هناك داعياً إلى حمل هذه الروايات على التقيّة، أو على أنّها معرضعنها كما هما بعض محتملات الجواهر[2]، بل الأفضل حملها على بيت مال الإمامة;وذلك لصراحة عدد من الروايات في إطلاق بيت مال المسلمين على بيت مال الإمامة،من قبيل:
1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله قال: «قضى أمير المؤمنين في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولايبطل دم امرئ مسلم; لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام...»[3].
2 ـ صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: «قال أبو عبدالله في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»[4].
3 ـ صحيحته الاُخرى قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً،