responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 388

وفي السند إسماعيل بن مرار الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

11 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار، وفي آخرها: «ومن مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»[1].

بقي الكلام فيما قد تفترض معارضته لهذه الروايات وذلك ما يلي:

أوّلاً: ما دلّ على أنّ ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه»[2].

ولا أظنّ وجود عامل بهذه الرواية، فتسقط.

وثانياً: الروايات العديدة التي دلّت على أنّ ميراث السائبة الذي ليس له مولىً يجعل في بيت مال المسلمين، من قبيل:

1 ـ موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله قال: «سمعته يقول: من اُعتق سائبة فليتوالَ من يشاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه، فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ»[3].

2 ـ صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله قال: «سألته عن مملوك اُعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء وعلى من تولاّه جريرته وله ميراثه. قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»[4].

[1] الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

[2] الوسائل، ج26، ب3 من ولاء ضمان الجريرة، ح10، ص249 _ 250 بحسب طبعة آل البيت.

[3] المصدر نفسه، ح 9، ص 249.

[4] المصدر نفسه، ب 4 من ولاء ضمان الجريرة، ح 8، ص 254.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست