responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 384

المالك غير القابل للتعريف به، فالأحوط إيصاله إلى حاكم الشرع.

135 ـ والتاسع: ميراث من لا وارث له [1].


أبي يزيد»، فنحدس أن يكون سنده إلى الحجّال هو هذا السند الذي أنهاه هنا إلى الحجّال إلى داود بن أبي يزيد.

ولا إشكال في صحّته، إلاّ أنّ هذا مجرّد حدس، فلو لم يصل إلى مستوى الاطمئنان فلا حجّيّة فيه.

[1] والتاسع: ميراث من لا وارث له.

وهذه مسألة إجماعيّة أو شبه إجماعيّة.

وتدلّ على ذلك روايات كثيرة من قبيل:

1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فما له من الأنفال»[1].

2 ـ صحيحة محمّد الحلبيّ عن أبي عبدالله في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قال: «من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»[2].

3 ـ صحيحة الحلبيّ أيضاً عن أبي عبدالله قال: «من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال»[3].

4 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله : «من مات لا مولىً له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية: ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ »[4].

[1] الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1، ص 246 بحسب طبعة آل البيت.

[2] المصدر نفسه، ح 3 ص 247.

[3] المصدر نفسه، ح 4 ص 248.

[4] المصدر نفسه، ح 8 ص 249.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست