1 ـ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فما له من الأنفال»[1].
2 ـ صحيحة محمّد الحلبيّ عن أبي عبدالله في قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ قال: «من مات وليس له مولىً، فماله من الأنفال»[2].
3 ـ صحيحة الحلبيّ أيضاً عن أبي عبدالله قال: «من مات وترك ديناً فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال»[3].
4 ـ موثّقة أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله : «من مات لا مولىً له ولا ورثة، فهو من أهل هذه الآية: ﴿ يَسْأَ لُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ »[4].
[1] الوسائل، ج 26، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة، ح 1، ص 246 بحسب طبعة آل البيت.