اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 383
إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله، ما لَه صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الأمن ممّا خفت منه. قال: فقسّمه بين إخوته»[1].
وسند الحديث ما يلي: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبدالله .
وما في بعض النسخ من داود بن أبي زيد خطأ; فإنّ داود بن أبي زيد من أصحاب الهادي . كما أنّ ما في بعض النسخ بدلاً عن الحجّال (الجمّال) خطأ; فإنّ راوي كتاب دواد بن أبي يزيد هو الحجّال. والشيء المنسجم في المقام والمتعارف في الكافي كما هو وارد في (ج 5 / 138، ح 7، بحسب نسخة الآخوندي) وفي الفقيه (ج 3، ح 854 بحسب طبعة الآخوندي) هو الحجّال عن دواد بن أبي يزيد.
أمّا موسى بن عمر فالظاهر: أنّه هو موسى بن عمر بن بزيع بقرينة الطبقة; فإنّ الحجّال من أصحاب الرضا ويعتبر من أصحاب الجواد والهادي .
فسند الحديث تامّ.
ويؤيّد هذا السند: أنّ الصدوق نقل نفس الحديث في الفقيه (ج 3، ح 854) بسنده عن الحجّال.
وإنّما جعلناه مؤيداً وليس دليلاً; لأنّنا لم نعرف ما هو سند الفقيه إلى الحجّال، ولكنّنا عرفنا سند الفقيه إلى داود بن أبي يزيد في مشيخته، وهو: «أبوه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن أبي محمّد الحجّال، عن داود بن
[1] الوسائل، ج 25، ب 7 من اللقطة، ح 1، ص 450، بحسب طبعة آل البيت.
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 383