responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 369

عليّ بن الحسين بن عليّ بن فضّال توثيقه) قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون، وإنّما يقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها، أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها، فلك أن تأخذها، إلاّ أن يضارّوا، وإن أعطيتهم شيئاً فسَخَت أنفس أهلها لكم، فخذوها. قال: وسألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبنِ، غير أنّ اُناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال»[1].

وسند الحديث عبارة عن الشيخ بسنده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، ولا أظنّك تعترض على هذا السند بالإرسال بواسطة كلمة «عن غير واحد»; إذ لا نظنّ بالحسن بن محمّد بن سماعة أن ينقل بعنوان «غير واحد» ممّا يعطي معنى «عن جماعة» وأقلّهم ثلاثة، ويكون كلّهم غير ثقاة.

وممّا عدّ من الأنفال بطون الأودية، ويكفيه صحيح حفص[2] إلاّ أنّ الظاهر: دخوله في عنوان «كلّ أرض لا ربّ لها» وليس عنواناً مستقلاًّ.

وممّا عدّ أيضاً من الأنفال رؤوس الجبال، والظاهر عدم وروده في حديث تامّ السند وإن ورد في مرسلة حمّاد، وبعض المراسيل الاُخرى.

وعلى أيّ حال، فالظاهر: أنّه ليس عنواناً مستقلاًّ، فإنّه داخل في كلّ أرض ميّتة، أو كلّ أرض لا ربّ لها.

وممّا عدّ أيضاً منها الآجام، وقد وردت في مرسلة حمّاد[3]، وبعض المراسيل

[1] المصدر نفسه، ح 10.

[2] الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 1.

[3] الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 4.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست