responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 368

يمكن الاستدلال على هذا الترخيص بعدّة روايات:

الاُولى: صحيحة أبي سيّار: «يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا... وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم إلى أن يقوم قائمنا...»[1] بدعوى: أنّ هذه تتقدّم على روايات أرض الخراج بالنظر إلى أحكام تلك الأراضي، وتأجيلها إلى زمان الحجّة عجّل الله فرجه خصوصاً لو قلنا بأنّ أرض البحرين من الخراج.

والثانية: ما مضى في صحيحة حريز عن محمّد بن مسلم، والساباطيّ وزرارة، وفي ذيلها: قال الساباطيّ: «ثُمّ أقبل عليّ، فقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك»[2].

والثالثة: رواية زرارة ـ وفي السند معلّى بن محمّد ـ قال: «قال: لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم»[3].

والرابعة: صحيحة محمّد الحلبيّ الماضية «سئل أبو عبدالله عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلاّ أن تشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل»[4].

والخامسة: حديث إسماعيل بن فضل الهاشميّ (الذي روى الكشّيّ عن العيّاشيّ عن

[1] الوسائل، ب 4 من الأنفال، ح 12.

[2] الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 1.

[3] الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 3.

[4] المصدر نفسه، ح 4.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست