responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110

وكأنّه الصحيح) وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ»[1].

3 ـ أخبار التحليل جميعاً، وفيها عدد تامّ السند بناءً على أنّ ظاهر تحليله للشيعة: أنّه تحليل مالكيّ ولائي، أي: أنّه يحلّل ما يملكه منصبه الولائي (ولكن يحتمل أن يكون التحليل عملاً ولائيّاً له من باب إعمال الولاية على الفقراء والمساكين وابن السبيل، أو من باب عدم وجوب استيعاب الأقسام).

4 ـ لو قبلنا موثوقيّة النوفلي تمّ أيضاً سند ما رواه الصدوق بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه «قال: قال عليّ : الوصيّة بالخمس; لأنّ الله _ عزّ وجلّ ـ قد رضي لنفسه بالخمس»[2][3].

ولو فرضنا وقوع التعارض بين هذه الطائفة التي دلّت على أنّ الخمس كلّه للإمام والطائفة السابقة التي جعلت النصف للإمام والباقي لليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذه الطائفة ترجّح على الطائفة الاُولى لمطابقتها لظاهر الآية على ما أشرنا إليه من ظهور الآية في التفسير الثاني.

والذي يهوّن الخطب: أنّه لا أثر عملي مهمّ بين فرض الخمس ملكاً للجهات أو ملكاً وحدانيّاً لمنصب الإمامة; وذلك لأنّه لا إشكال في عدم وجوب الاستيعاب كما صرّح بذلك صحيح البزنطيّ عن الرضا «قال: سُئل عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا

[1] الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 3.

[2] الوسائل، ب 9 من كتاب الوصايا، ح 3.

[3] راجع روايات وحدانيّة حقّ الخمس للإمام في ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 111 ـ 114.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست