responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 109

وكلّه لذي القربى، في حين أنّه لم يكرّر اللام في ظاهر اللفظ على الأقسام الثلاثة الاُخرى.

ويشهد لذلك: أنّ نفس اللحن ورد في القرآن في آية الفيء، حيث قال: ﴿ وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ * مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاء مِنكُمْ... [1] ولا إشكال فقهيّاً في أنّ الفيء كلّه للإمام، وهو من الأنفال[2].

وتدلّ على التفسير الثاني ـ وهو التفسير الذي اختاره الشيخ المنتظري[3]ـ روايات عديدة فيها ما هو تامّ سنداً من قبيل:

1 ـ صحيحة أبي عليّ بن راشد «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما اُجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»[4].

2 ـ صحيحة معاوية بن وهب «قال: قلت لأبي عبدالله : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس (في نسخة الكافي[5] «أربعة أخماس»

[1] سورة الحشر، الآية: 6 ـ 7.

[2] الوسائل، ب 1 من الأنفال.

[3] ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 110 ـ 115.

[4] الوسائل، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس، ح 3.

[5] الكافي، طبعة الآخونديّ، ج 5، ص 43، باب قسم الغنيمة، ح 1.

اسم الکتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست