responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 79

القانونيّة[1] . فالشركات العاديّة لا تعتبر لها شخصيّة معنويّة ، وليست لها ذمّة ولا ممتلكات ، وإنّما الموجود هم الأشخاص المشتركون ، وهم أشخاص حقيقيون لهم ممتلكاتهم وذممهم ، بينما الشركات القانونيّة هي التي تعتبر لها شخصيّة معنويّة تملك ويثبت لها وعليها الحقّ .

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو أنّه ما هي حاجة الشركة إلى الذمم والأملاك والشخصيّة المعنويّة ؟ ولئن كانت الشركة راجعة لجماعة مّا تعود نفعها إليهم وضررها عليهم فلِمَ لا نكتفي بذمم وتملّكات المشتركين كما هو الحال في الشركات العاديّة ؟ ! وبالتالي أيّ قيمة تبقى لافتراض قانونيّة الشركة ؟ !

والجواب على ذلك يكون بإبراز النتائج التي تترتّب على ثبوت الملك والذمّة للشركة[2] من قبيل :

1 ـ لدائني الشركة حقّ مباشر على مال الشركة ، فهم يستوفون حقوقهم من هذا المال دون أن يزاحمهم فيه الدائنون الشخصيّون للشركاء ، بينما لو فرض مال الشركة ملكاً شائعاً للشركاء لا ملكاً للشخصيّة المعنويّة للشركة فمعنى ذلك أنّ من داين الشركة فكأنـّما داين الشركاء ، وحاله حال الدائنين الشخصيّين للشركاء ، وعند التفليس لا يفرّق بين هذا الدائن والديّان الشخصيّين ، بل كلّ ما يملكه المفلّس في الشركة وغيرها يوزّع على حصص الديون بالسويّة .

2 ـ لا تقع المقاصّة بين دَين شخصيّ على الشريك ودَين للشركة ، فإذا كان دائن شخصيّ للشريك مديناً للشركة لم يحقّ له إسقاط دَينه للشركة بالمقابلة مع ما لَهُعلى الشريك ، وذلك لأنّه دائن لشخص حقيقيّ ومدين لشخص آخر معنويّ لا لذاك



[1] راجع الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد 3 : 324 آخر الفقرة 192 بحسب الطبعة الخامسة .
[2] راجع الوسيط 5 : 292 - 294 الفقرة 197 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست