responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 50

حيثيّة تعليليّة لتقييم العين ، وهذا بخلاف عمل الحرّ ، فإنّ الحرّ غير مملوكولا يقيّم ، فيقيّم عمله مستقلاًّ عنه ، ويملك مستقلاًّ عنه .

والجواب : أنّ اندكاك قيمة المنفعة وملكيّتها في العين صحيح ، ولذا لا يضمن منفعتها إضافة إلى ضمان العين لدى إتلافها ، ولكن هذا لا ينافي ضمانها مستقلاًّ حينما لا يوجد ضمان للعين كما لو حبس العين ولم يتلفها ، وكما لو استوفى منفعتها ولم يتلفها . ولهذا أيضاً في باب الإيجار تتصوّر ملكيّة المنفعة رغم عدم ملكيّة العين . وفي الحرّ أيضاً يتبلور اندكاك ضمان المنفعة في العين لدى القتل كما مضى ، فإنّ عين الحرّ وإن لم تكن مملوكة بالملكيّة الاعتباريّة لكنّ عمله أيضاً لم يكن مملوكاً بالملكيّة الاعتباريّة ، وملكيّة عمله لنفسه من سنخ مالكيّة الإنسان لنفسه ، أي أنّه هو أولى من غيره بنفسه وبعمله . وأمـّا في مورد الحبس فقد مضى بيان نكتة الفرق بين الحرّ وغيره .

 

ملكيّة الذمم :

وأمـّا الذمم : فالذمّة ـ في الحقيقة ـ وعاء اعتباريّ افترضه العقلاء للأموال الرمزيّة التي لا وجود لها في الخارج كي يكون موطناً لتلك الأموال التي تتّخذ كرمز للأموال الخارجيّة ، وتطبّق حين التنفيذ والأداء على الخارج تطبيقاً للرمز على ذي الرمز .

وقد كان هذا الاعتبار من قبل العقلاء تسييراً للمعاملات وتكييفاً عقلائيّاً لها ، وتسهيلا لتمشية الاُمور . فقد يحتاج الشخص إلى إيقاع المعاملة على شيء لا يمتلكه خارجاً ، فيبيع عيناً غير مملوكة له ، أو يشتري بثمن لا يمتلكه ، فيكون طريق حلّ الإشكال في هذه المعاملة هو البيع في الذمّة أو الشراء بالذمّة . وقد يمتلك المال خارجاً لكنّه لا يريد أن يفقده ، وفي نفس الوقت هو بحاجة إلى إيقاع

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست