وأمّا البحث الثاني ـ وهو في المقارنة بين انعدام الإرادة وقيامها على أساس الغلط :
تقسيم البحث في الفقه الغربي والفقه الإسلامي :
فقد جاء في الفقه الغربي[1] أنّ الإرادة قد تصاب بالانعدام كما إذا اختلف القبول عن الإيجاب ، فما ذكره الموجب لا توجد وفقه إرادة من القابل وما قبله القابل لا توجد وفقه إرادة من الموجب ، وقد تصاب بالعيب فهي موجودة ولكنّها معيبة ، كما هو الحال فيما إذا اتفق الإيجاب والقبول على عنوان واحد ولكن وقع في التطبيق غلط واشتباه ، كما لو باع أحدهما سيّارة وقبلها القابل بتخيّل كونها ذات مواصفات خاصّة ثم تبيّن خلاف ذلك . وجزاء فقدان الإرادة هو بطلان العقد ، أمّا جزاء كون الإرادة معيبة فهو خيار الفسخ أو قابلية العقد للإبطال .
وهذا المصطلح ـ أعني مصطلح أنّ الإرادة قد تكون معدومة فيبطل العقد
[1] راجع : الوسيط 1 : 232 ـ 235 ، الفقرة 111 ، والصفحة 311 ـ 331 ، الفقرة 162 ـ 174 ، ومصادر الحق 2 : 48 و 98 ـ 104 .