الإطلاق يقيّد بروايات العينة ، نعم لولا إمكانية التقييد لم يمكن الجمع بينها وبين روايات العينة بوجه آخر وهو حمل الصحيحة على الكراهة فان ذيل الحديث واضح في الحكم الوضعي حيث يقول :
« فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد » .
حرمة الإقالة بوضيعة :
ثم انّ حرمة الإقالة بوضيعة كما يمكن إثباتها بصحيحة الحلبي كذلك يمكن إثباتها بوجهين آخرين :
الوجه الأوّل ـ التمسك بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أمـوالكم بينكم بالبـاطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم )[1] بناء على انّ حمل الآية على الاستثناء المتصل بان يكون المعنى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بكل سبب فانه باطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض أقرب من حملها على الانقطاع الذي هو خلاف الطبع والذوق العرفي ، فالآية تدل على تحريم أكـل المـال بكـل سبب غير التجـارة عن تراض والتجارة عبارة عن مبادلة مال بمال فلا تشمل الهبة ونحـوها من انحاء التبرعات ، نعم خرج من الآية ما يكون بروح التبرّع بمقيد ارتكازي كالمتصل لوضوح ان التبرّع يعتبر إحساناً لا باطلا فخـروج انحـاء التبـرع من الآية لا يشكّل تخصيصاً للأكثر لان خروجها تخصصيّ ، إذن فمفاد الآية ـ والله العـالم ـ ان أكل المال حينما لا يكون على أسـاس روح التبـرع والإحسـان يجـب أن يكون في مقـابل مـال آخـر من عمل أو حقّ أو عين ونحو ذلك وإلاّ لكان أكلا للمال بالباطل ، وأكل المال بالإقالة لا يعتبر أكلا للمال بالباطل لان