responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233

الأجزاء أو الشرائط الاُخرى ، وإنّما الحكم المحمول على الطهور أو الفاتحة هو تقيّد الصلاة بالطهور أو الفاتحة ، وهذا التقيّد مستفاد من الباء وإطلاق الطهور أو الفاتحة عندئد يعني أنّ صلاتك مقيّدة ومشروطة بالطهور أو الفاتحة سواء كنتَ مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها . وهذا كما ترى لا يعني عدم تقيّد الصلاة بشيء آخر كاستقبال القبلة مثلا .

وأمّا قوله : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض )فالحكم المحمول فيه على تجارة عن تراض هو نفس حلّ الأكل لا مجرّد كونه مقيّداً بالتجارة عن تراض كي يقال : إنّ هذا لا ينافي تقيّده بقيد آخر أيضاً ، ومقتضى إطلاق التجارة عن تراض هو ترتّب حلّ الأكل عليها ، سواء كان معها شيء آخر كالعقد بصيغة لفظيّة أوْ لا .

 

آية ( أخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) :

ورابعاً ـ قوله ـ تعالى ـ : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً * وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً )[1] .

وخير وجه للاستدلال بهذه الآية هو التمسّك بعموم التعليل بأخذ الميثاق الغليظ بعد وضوح أنّ الميثاق الذي يكون في العقود ليس عادة منقسماً إلى قسمين : غليظ وغير غليظ ، فليس قيد الغليظ مخرجاً لبعض أقسام الميثاق ، بل هو وصف منتزع من ذات الميثاق ، فكلّ ميثاق هو غليظ ، فالآية تدلّ على وجوب الوفاء بالميثاق . وهذا إمّا من باب أنّ كلّ قرار مرتبط بقرار داخل في مفهوم



[1] النساء : 20 ـ 21 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست