responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 209

بها المواثيق بقرينة الوفاء ) محمولة على التفسير بفرد بارز ، لا على الحصر كييخرج مثل البيع لعدم كونه ميثاقاً ، فإنّ هذا اللحن وهو التفسير بفرد بارز شايع في الروايات الواردة في تفسير القرآن من قبيل ما ورد من تفسير الصادقين في قوله تعالى : ( كونوا مع الصادقين )[1] بالأئمة (عليهم السلام)[2] . وما ورد من تفسير اُولي الأمر في قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واُولي الأمر منكم )[3] بعليّ والحسن والحسين (عليهم السلام)(4) .

وهذه الآية هي أكمل إطلاق ورد في المقام ، حيث تشمل كلّ العقود حتى التي لا تكون ماليّة والتي هي خارجة ـ كما مضى ـ عن بحثنا .

هذا ، والشيخ الأنصاريّ (رحمه الله) لم يذكر هذه الآية المباركة في عداد أدلّة صحّة المعاطاة ، ولكنّه ذكرها في عداد أدلّة اللزوم ، ولعلّ السرّ في ذلك النقاش في دلالة هذه الآية على صحّة العقود وحملها على خصوص اللزوم إمّا بدعوى أنّ الوفاء بالعقد عبارة عن الوفاء بآثار العقد ، وآثار العقد إنّما تترتّب على العقد الصحيح ، فصحّة العقد يجب أن تكون مفروغاً عنها في رتبة الموضوع ، أو بدعوى أنّ عدم صحّة العقد يعني عدم انعقاد العقد ، وعدم انعقاده يعني فقدانه ، فالشكّ فيه شكّ في الموضوع . إلاّ أنّ هذا كلّه واضح البطلان ، فإنّ انعقاد العقد ليس إلاّ عبارة عن ارتباط قرار بقرار سواء نفذ شرعاً أوْ لا ، والوفاء بالعقد يعني الوفاء بالأثر الذي قصده المتعاقدان من قرارهما ، لا الأثر الشرعيّ . وكلّ هذا حاصل حتى في العقد



[1] التوبة : 119 .
[2] راجع تفسير البرهان 2 : 169 و 170.
[3] النساء: 59.
[4] اُصول الكافي 1 : 286 ، باب ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله على الائمة الحديث 1 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست