responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 205

أ ـ ففي التشريع الرومانيّ القديم كان لأنواع العقود من بيع ونكاح وغيرهما مراسم وأشكال لا تعتبر العقود إذا لم تمرّ بها .

فمن ذلك الطريقة المعروفة في البيع عند الرومانيين باسم ( مانسيباسيو ) ، وقد يسمّونها أيضاً ( طريقة النحاس والميزان ) لأنّهم يوجبون فيها حمل الميزان والضرب بالنقد النحاسيّ عليه ، وكان يشترط لديهم في البيع حضور المبيع في مجلس البيع ، فلم يكن قابلا للبيع إلاّ الأموال المنقولة .

ولمّا سوّغوا بيع الأراضي كان لا بدّ في عقد ( المانسيباسيو ) في أوّل الأمر من إحضار جزء من تراب الأرض رمزاً الى حضورها في مجلس العقد كالمنقولات . فكانت العقود لديهم خاضعة لصور من الشكليّةّ الماديّة الابتدائيّة .

ب ـ وفي جاهليّة العرب كانت بيوع تطغى فيها الشكليّة على حرّيّة أحد العاقدين وإرادته كبيع الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر ، فقد تعورف فيها أنّ المشتري إذا لمس المبيع أو ألقى عليه حجراً أو نبذه إليه البائع فقد لزم العقد .

وقد نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن هذه البيوع ، وجاء التشريع الإسلاميّ على يديه بإطلاق العقود من القيود السخيفة ، وإخضاعها لمجرّد الإيجاب والقبول الصادرين بالتراضي والأهليّة ، واعتبر فيها هذا التراضي هو الملزم دون الأشكال والمراسم .

حتى لقد اعتدّ الفقه الإسلاميّ بما يغني عن الإيجاب والقبول في الدلالة على توافق الإرادتين ، ذلك التوافق الذي هو الأصل في اعتبار العقود ، فسوّغ التعاطي في البيع ونحوه ، واعتبر به العقد منعقداً في خسيس الأموال ونفيسها ، ولم يفرّق في البيع بين المنقول والعقار ، ولا بين حضور المبيع وغيابه .

والتشريع الإسلاميّ لم يتقيّد بشيء من الشكليّات التي لا دخل لها في تحقّق معنى العقد بين طرفيه ، إلاّ إذا كان لها مساس بالغاية المقصودة من العقد ،

اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست