العقد عبارة عن العهد فإنّما نقصد بذلك العهد بمعنى القرار كي يشمل مثل البيع لا العهد بمعنى الميثاق ، بينما العقد في الآية الكريمة لو فسّر بمعنى العهد لكان بمعنى الميثاق لا القرار بقرينة التعبير بالوفاء كما مضى ، فيلزم من ذلك أجنبيّة العقد بالمعنى المقصود عن الآية الكريمة .
والصحيح ما مضى من أنّ العقد عبارة عن قرار مرتبط بقرار ، وأنّ العقد في الآية ليس بمعنى العهد ، وتفسيره به في بعض الروايات تفسير بفرد جليّ .
وعلى أيّة حال ، فنحن نقصد بالعقد الذي جعلناه موضوع بحثنا في هذا الكتاب ما أسماه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) بالعقود العهديّة ، ولا يشمل موضوع بحثنا ما أسماه (قدس سره) بالعقود الإذنيّة .
إلى هنا انتهى بحثنا في المقدّمة التي قدّمناها لفقه العقود .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين . والآن حان وقت الشروع في صلب البحث عن فقه العقود ، وفيه فصول ثلاثة :