responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167

نفس الأمر إلى المستأجر الجديد ، ويأخذ المالك من المستأجر بإزاء هذه الوكالة مبلغ السرقفليّة ، كما أنّه من حقّ المستأجر الأوّل أن يأخذ مبلغ السرقفليّة من المستأجر الجديد مقابل تفويض الأمر إليه .

وهذه الوكالة لا تقبل العزل لأنّها لزمت بشرطها في ضمن العقد اللازم .

وإذا مات الوكيل انتقلت هذه الوكالة إلى ورثة الوكيل ، لأنّ لها قيمة وماليّة . ولو لم نقبل بهذا الإرث أمكن شرط وكالة الورثة بعد موت المورّث في ضمن العقد أيضاً .

وإذا مات الموكّل بقي المستأجر على وكالته ، لأنّ الوكالة لا تنفسخ بموت الموكّل ، سيّما في الوكالة اللازمة كما في المقام .

أقول : لو سلّمنا عدم انفساخ الوكالة بموت الموكّل فإنّما هو فيما يبقى تحت ملك الموكّل بعد موته ، لكونه من الثلث الذي استبقاه في ملكه بالوصيّة مثلا . أمّا دعوى بقاء الوكالة فيما خرج عن ملك الموكّل فغريبة .

وأمّا دعوى انتقال الوكالة بالإرث إلى ورثة الوكيل بعد موته لأنّ لها ماليّة فهذه أيضاً غير صحيحة ، فإنّ المقصود بالخير في مثل قوله : ( إن ترك خيراً )[1]هو الأمر الذي يكون قائماً بعد موت الميّت ، لاستقلاله الخارجيّ عن الميّت ، وعدم كونه أمراً إضافيّاً متقوّماً بالميّت كالملك أو الحقّ أو الوكالة ، وبهذا يصدق عنوان الترك في قوله : ( إن ترك خيراً ) . فهذا العنوان إنّما صدق بلحاظ متعلّق الملك أو الحقّ أو الوكالة ، لا بلحاظ نفس هذه العناوين الإضافيّة . وعنوان المال والخير وما شابه ذلك أيضاً يراد به متعلّق هذه الإضافات لا نفسها ، والمفهوم عرفاً



[1] البقرة : 180 .
اسم الکتاب : فقه العقود المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست