responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81

في أوّل كلامه على أنّ المرجع في إثبات الشرائط هو العقل والكتاب والسنّة ، وهذا يعني أنّ مقصوده هو التمسّك بالعقل بدقيق معنى الكلمة ، وأ مّا بناء العقلاء فليس ينشأ دائماً من حكم العقل بحتاً ، بل قد تتدخّل فيه عوامل أُخرى من عواطف أو عادات أو صُدف و أسباب أُخرى ، ولهذا تكون حجّيّة الارتكازات والسير العقلائيّة في طول إثبات موافقة الشارع لها وإمضائه إيّاها ولو بدليل عدم وصول الردع ، فليس هو دليلا مستقلاّ في عرض الكتاب والسنّة ، بل التمسّك في الحقيقة يكون بتقرير المعصوم الذي هو قسم من أقسام السنّة في مقابل قول المعصوم وفعله ، فطريقة الاستدلال ببناء العقلاء تختلف عن طريقة الاستدلال بحكم العقل ، واستشهاده بفعل العقلاء ودأبهم وديدنهم يعني أنّ المقصود هو الاستدلال ببناء العقلاء ، وفي أكبر الظن أ نّه خلط بين الأمرين وتخيّل أنّ بناء العقلاء دليل على حكم العقل ، ففي واقع الأمر أراد التمسّك بحكم العقل .

وعلى أ يّة حال فلا ينبغي الإشكال في ما ذكره من حكم العقل أو بناء العقلاء ، على أنّ من يلي أمراً يجب أن يكون عارفاً به ، فمن يلي أُمور المسلمين يجب أن يكون عارفاً بأحكام اللّه ; لأنّ الهدف هو تطبيق أحكام اللّه والحكم بما أنزل اللّه ( وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ... هُمُ الظَّالِمُونَ ... هُمُ الْفَاسِقُونَ )[1] ، وإنّما السؤال الذي يتوجّه في المقام هو أ نّه هل يدّعى وجوب كون المعرفة بالأحكام معرفة واقعيّة ـ أي علماً وجدانيّاً بالأحكام الواقعيّة ـ أو تكفي المعرفة الظاهريّة التعبّديّة ؟



[1] سورة المائدة : الآية 44 ، 45 ، 47 .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست