responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80

شرط الفقاهة في ضوء الدليل :

أ مّا الدليل على اشتراط الفقاهة لدى الإمكان في قائد الأُمّة الإسلاميّة فقد عقد في كتاب « دراسات في ولاية الفقيه » فصل خاصّ للبحث عن ذلك[1] ولكنّي لم أجد فيه ما يكون مقنعاً لإثبات المقصود ، وقد استدلّ في هذا الكتاب على اشتراط الفقاهة في وليّ الأمر بالعقل والكتاب والسنّة .

أ مّا العقل فقد أشار إليه في هذا الفصل محيلا إلى التفصيل الوارد في كلامه في فصل سابق ، حاصله التمسّك بحكم العقل وبناء العقلاء ، حيث إنّهم إذا أرادوا أن يفوّضوا أمراً من الأُمور إلى شخص فلا محالة يختارون له من يكون عاقلا عالماً بكيفيّة العمل وفنونه ، قادراً على إيجاده وتحصيله ، أميناً يعتمد عليه ولا يُخشى من خيانته ، والولاية وإدارة شؤون الأُمّة من أهمّ الأُمور وأعظلها ، فلا محالة تشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة هذه الشروط .

وإذا فرض أن المفوّضين لأمر الولاية إلى شخص خاصّ يعتقدون بمبدأ خاصّ وإيديولوجيّة خاصّة متضمّنة لقوانين مخصوصة في نظام الحياة ، وأرادوا إدارة شؤونهم السياسيّة على أساس هذا المبدأ وهذه المقرّرات الخاصّة ، فلا محالة ينتخبون لذلك من يعتقد بهذا المبدأ ، ويكون عارفاً بمقرّراته ، بل ينتخبون من يكون أعلم وأكثر اطّلاعاً ما لم يزاحم ذلك جهة أقوى[2] .

ولا أدري هل مقصوده هو التمسّك بحكم العقل ، أو التمسّك ببناء العقلاء ، أو أ نّه خلط بين الأمرين ؟ فالعقل هو دليل مستقلّ في عرض الكتاب والسنة ، وقد نصّ



[1] راجع دراسات في ولاية الفقيه 1 : 301 ـ 318 .
[2] المصدر السابق : 275 ـ 277 .
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست