اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 215
يصدر أحكاماً مبتنية على جذور فقهيّة لا يؤمن بها المرجع في التقليد ; وذلك لأنّ الأحكام الولائيّة ليست دائماً منفصلة تماماً عن المباني الفقهيّة الأوّليّة ، فإنّ الأحكام الولائيّة مشروطة بعدم التصادم مع الأحكام الإلزاميّة الأوّليّة التي لا يجوز مخالفتها إلاّ بنكتة التزاحم ، فالفقيهان قد يختلفان في صحّة بعض الأحكام الولائيّة وعدم صحته نتيجة اختلافهما في فهم الأحكام الأوّليّة التي لابدّ من أخذها بعين الاعتبار ضمن الأحكام الولائيّة ، وعندئذ لو كان أحدهما مرجعاً للتقليد والآخر زعيماً للأُمّة الإسلاميّة في القضايا السياسيّة والاجتماعيّة دار أمر الفرد بين أن يخالف أمر الوليّ أو يخالف أمر المقلّد ، وكلاهما غير جائز ، فكيف يمكن حلّ الإشكال لدى انفصال المرجعيّة عن القيادة ؟ أفلا ينتهي هذا إلى بطلان أحد الأمرين المرجعيّة أو القيادة ؟!
وتحقيق الكلام في ذلك : أنّ هذا البيان بعد التدقيق لا ينتهي إلى بطلان فصل المرجعيّة عن القيادة ، بل تبقى لكلّ منهما مساحة خاصّة بها ، ويتّضح ذلك بالالتفات إلى مجموع أُمور :
الأوّل : أنّ فتاوى المرجع ـ في غير موارد الاصطدام بأوامر الوليّ ـ تبقى على قوّتها بما فيها فتاواه المخالفة لفتاوى الوليّ التي كانت دخيلة في أوامره الولائيّة ، فهي في غير الموارد التي شملها الأمر الولائي باقية أيضاً على قوّتها ، وإنّما الإشكال يختصّ بالفتاوى المعارضة لفتاوى الوليّ الدخيلة في أوامره في خصوص مورد الأمر .
والثاني : أنّ فتوى المرجع في موارد الاصطدام بحكم الوليّ لو كانت فتوى ترخيصيّة وكان حكم الوليّ إلزاميّاً وجب على المولّى عليه العمل بحكم الوليّ ،
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم الجزء : 1 صفحة : 215