responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214

أنّ التقليد لم يكن مشروطاً بهذا الشرط ، أو لنفترض أنّ كلاّ من مرجعيّة التقليد والولاية مشروطة بالأعلميّة في موردها ، ولكن الأعلميّة في أحد الموردين تختلف عن الأعلميّة في الآخر .

صحيح أنّ الكفاءة الذهنيّة السياسيّة والاجتماعيّة دخيلة في استنباط كثير من الأحكام فتؤثّر ـ لا محالة ـ على الأعلميّة ولكن ليست هي وحدها الدخيلة في ذلك كي لا تنفكّ الأعلميّة عن الكفاءة .

والثاني : أنّ مقياس الترجيح في باب التقليد الفردي كان هو واقع الأعلميّة ، وكان اعتقاد الشخص بأعلميّة فقيه طريقاً إلى الواقع ، ولكن في باب الولاية حينما تتجاوز دائرة القيادات الموضعيّة والجزئيّة ـ كما إذا قامت الدولة الإسلاميّة بقيادة الفقيه ـ لا يمكن أن يكون المقياس واقع الأعلميّة في فنّ القيادة ، أو قل : واقع الأكفئيّة ; لما مضى في الأبحاث السابقة من أنّ جعل المقياس هو الواقع يفشل عمل الوليّ ; لأنّ الناس يختلفون في تشخيص الواقع ، فمنهم من يرى زيداً هو الأكفأ مثلا ، ومنهم من يرى عمراً هو الأكفأ ، فنقع عندئذ في فساد تعدّد الأولياء . إذن فالمقياس في الترجيح يجب أن يكون له حظّ من مرحلة عالم الإثبات وهو انتخاب الأكثريّة ، ولو على أساس اعتقادهم بأكفئيّة من بين المتهيّئين للتصدّي للولاية .

فإذا اتّضح اختلاف مقاييس الولاية عن مقاييس التقليد في القضايا الشخصيّة فانفصال أحدهما عن الآخر أحياناً يكون ضروريّاً .

 

أدلّة عدم جواز الفصل :

إلاّ أنّ هناك وجوهاً لدعوى عدم إمكانيّة الفصل بينهما :

الوجه الأوّل : أ نّه لو انفصلت المرجعيّة عن الولاية فكثيراً ما يتّفق أنّ الوليّ

اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست