responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 213

المسألة الرابعة : هل يصحّ فصل المرجعية في التقليد عن الولاية ، أو لا ؟

أوّل ما يبدو للنظر هو أنّ انفصال المرجعية في التقليد عن الولاية أمر طبيعي لاختلاف إحداهما عن الأُخرى في الشرائط .

فالمرجعية في التقليد في الأُمور الفردية مدارها الأعلمية بحكم الارتكاز العقلائي في باب الرجوع إلى أهل الخبرة حيث يختار لدى تعارض آراء أهل الخبرة من هو أكثر خبرة ، والأدلّة اللفظية للتقليد أيضاً تعطي نفس النتيجة ، إمّا لأجل انصرافها إلى ما عليه الارتكاز ، أو لأجل أنه لدى تعارض الفتويين يكون إطلاق الدليل لحجّيّة فتوى الأعلم سليماً عن المعارض ، ولا يتعامل العرف مع الإطلاقين معاملة التعارض الداخلي والإجمال ; لأن نكتة التقليد وهي الخبروية والعلم مأخوذة في لسان الدليل ، فإذا كانت هذه النكتة موجودة بشكل متكّرر ومتأكّد في الأعلم التفت العرف إلى تيقن سقوط فتوى غير الأعلم وبقاء فتوى الأعلم تحت الإطلاق بلا معارض . نعم إن كان الفاصل بين الأعلم وغيره ضئيلا لا يصل إلى مستوى ملاك التقليد أشكل الأمر .

وعلى أية حال فالمقياس في التقليد في الأُمور الفردية هو الأعلمية .

أما المقياس في الولاية فيختلف عن مقياس مرجعية التقليد في أمرين :

الأوّل : أنّ الولاية مشروطة بالكفاءة السياسية والاجتماعية ، في حين

اسم الکتاب : ولاية الأمر في عصر الغيبة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست