responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 790

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً وشكّ في أ نّه أدّاها أم لا ، وجب عليه القيام بها .

وإذا علم بأنّ عليه كفّارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها ، فلم يدرِ هل هي ثلاث كفّارات أو أربعٌ مثلا ؟ أدّى ثلاثة ، ولا تجب عليه كفّارة رابعة .

وإذا علم بأنّه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفّارة ولكن لم يدرِ هل كان صائماً في شهر رمضان أو في قضائه بعد الظهر ؟ خرج عن العهدة بإطعام ستّين مسكيناً .

وإذا علم بأنّ عليه كفّارةً واحدةً مخيّرةً ـ مثلا ـ ولم يعلم بأ نّها هل كانت بسبب إفطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد ؟ كفاه أن يأتي بها قاصداً التكفير عمّا صدر منه في الواقع ، وإن لم يكن محدّداً لديه بالضبط .

ونكتفي بهذا القدر من الأحكام في ما يتّصل بالعبادات في الشريعة الإسلاميّة ، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع الثاني عام ( 1396 ) هجريّة ، ومن الله تعالى نستمدّ الاعتصام ، وهو وليّ التوفيق .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 790
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست