responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 789

ويجب على المكفّر أو المعوّض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى ، وكونها فديةً وتعويضاً كما فرضها الشارع .

( 36 ) ويجب أن يكون الشخص الذي يوهَب له ذلك الطعام فقيراً ، وإذا اجتمع على المكلّف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه أن يعطيها جميعاً لواحد ، ولا يكفي دفع القيمة النقدية لها ، كما لا يكفي الإطعام المباشر بوليمة ونحوها .

( 37 ) وفدية المرخَّصين في إفطار شهر رمضان ـ من شيخ كبير السنّ ، أو امرأة عجوز وغيرهما ـ تجب بمجرّد الإفطار .

وأمّا من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضِ لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر فالفدية تجب عليه عند مجيء رمضان الثاني ، ولا تجب عليه قبل ذلك حتّى ولو علم أ نّه سيبقى مريضاً .

وكذلك المتسامح في القضاء فإنّه لا تجب عليه الفدية إلاّ إذا حلّ رمضان الثاني .

 

أحكام عامّة للكفّارة

 

( 38 ) كلّ من وجبت عليه الكفّارة مخيّرةً أو مرتّبةً أو كفّارة جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار .

( 39 ) وكلّ من وجبت عليه الكفّارة فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن يبادر ويسرع إلى القيام بها ، ولكنّ ذلك ليس بواجب ، فلو أجّلها أو دفعها تدريجياً صحّ ولم يكن آثماً .

( 40 ) الشكّ : وإذا شكّ المكلّف في أ نّه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفّارة أوْ لا ؟ فلا يجب عليه شيء .

اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست