responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 739

( 37 ) ثانياً : صيام اليوم العاشر من ذي الحجة ، وهو يوم عيد الأضحى .

( 38 ) ثالثاً : صيام يوم الحادي عشر والثاني عشر[1] من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ ، والأجدر بغيره أيضاً وجوباً أن يحتاط ولا يصوم هذين اليومين أيضاً [2].

ويستثنى ممّا تقدم : صيام شهرين من أشهر الحُرُم[3] الواجب تكفيراً عن القتل في بعض الحالات ، فإنّه يسوغ أن يشمل العيد وغيره .

( 39 ) رابعاً : كلّ صيام غير مشروع ، كصيام المريض ، وصيام الحائض والنفساء ، وصيام من نذر لله أن يصوم شكراً على معصية ، كما إذا بغى إنسان على مؤمن ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا مكّنه الله من قتله ، وكذلك أيضاً صيام المسافر ، عدا الحالات التي مرّ استثناؤها في الفقرات ( 24 ) و ( 26 ) و ( 35 ) .

ومن الصيام غير المشروع : صيام الوصال ، وهو : أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب ، ويسمّى بصوم الوصال ; لأنّ الصائم يوصل فيه الليل بالنهار ، وهذا غير مشروع ولا يصحّ . وأمّا إذا صام المكلّف ناوياً الإمساك إلى المغرب ; ولكن تأخّر في إفطاره ساعةً أو ساعتين ، أو لم يفطر طيلة تلك الليلة فصيامه صحيح ولا شيء عليه .

 



[1] وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى.
[2] يقصد بغيره المتواجد في منى غير الممارس لمناسك الحجّ، ولا يقصد بذلك غير المتواجد في منى.
[3] الأشهر الحُرُم هي : شهر ذي القعدة ، وذي الحجّة ، ومحرّم ، ورجب . ( منه (رحمه الله) ) .
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست