responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 738

ذلك اليوم ، لا بعد الظهر ولا قبله . وأمّا إذا نذر أن يصوم يوماً بدون تعيين ثم اختار يوماً للوفاء وصامه جاز له أن يهدم صيامه ، سواء كان قبل الظهر أو بعده ، ويستبدله بيوم آخر .

( 33 ) ثالثاً : يجب على الناذر حينما يصوم أن يقصد بذلك الوفاء بالنذر ، وأمّا إذا لم يقصد ذلك فلا يعتبر وفاءً ، ويبقى النذر في عهدته .

( 34 ) رابعاً : في حالة كون اليوم المنذور صيامه محدّداً يسوغ للناذر أن يسافر في ذلك اليوم ويُعفى من الصيام حينئذ ، ولكن عليه حينئذ قضاء صيام ذلك اليوم المنذور الذي سافر فيه[1] .

( 35 ) خامساً : قد تقدّم أنّ الصيام المستحبّ في حالة السفر غير سائغ ، ولكن إذا نذر المكلّف الصيام المستحبّ وأصبح واجباً بسبب ذلك ساغ له أن يصوم في السفر وفاءً لنذره ، شريطة أن يكون قد نصّ في نذره على أن يكون صيامه في السفر ، أو نصّ على أن يصوم اليوم الفلاني ، سواء كان حاضراً أو مسافراً .

ومثال ذلك : أن يقول : « لله عَلَيَّ أن أصوم في سفرتي هذه اُسبوعاً » ، أو يقول : « لله عَلَيَّ أن أصوم شهر رجب المقبل سواء كنت حاضراً فيه أو مسافراً » ، ففي مثل ذلك يصحّ منه الصيام في السفر وفاءً لنذره .

 

الصيام المحرّم

 

الصيام المحرّم أنواع ، وهي كما يلي :

( 36 ) أولا : صيام اليوم الأول من شوّال ، وهو يوم عيد الفطر .



[1] بل لايجب ذلك و إن كان مستحبّاً
[1]. _____________________
[1] وذلك لموثّق زرارة: «قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّ اُمّي كانت جعلت عليها نذراً إنِ اللهُ ردَّ عليها بعض وُلدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكّة فأشكل علينا لمكان النذر تصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقّه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا. قلت: فتترك ذلك؟ قال: لا; لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره». وسائل الشيعة 10: 196 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، الباب 10 ممّن يصحّ منه الصوم، الحديث 3. وعليه فيحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب كصحيح عليّ بن مهزيار: كتبت إليه: يا سيّدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه، وكيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: «قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيّام كلّها ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله...». وسائل الشيعة 23: 310 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، باب 10 من النذر والعهد، الحديث الوحيد في الباب.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست