responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 712

ولا وزن للرؤية المجهرية وبالأدوات والوسائل العلمية المكبّرة[1]، وإنّما المقياس إمكان الرؤية بالعين الاعتيادية المجرّدة ، وتلك الوسائل العلمية يحسن استخدامها كعامل مساعد على الرؤية المجرّدة وممهّد لتركيزها .

( 66 ) وقد تختلف البلاد في رؤية الهلال ، فيرى في بلد ولا يُرى في بلد آخر ، فما هو الحكم الشرعي ؟

والجواب : أنّ هذا الاختلاف يشتمل على حالتين :

الاُولى : أن يختلف البَلَدانِ لسبب طارئ ، كوجود غيم أو ضباب ونحو ذلك ، وفي هذه الحالة لا شكّ في أنّ الرؤية في أحد البلدين تكفي بالنسبة إلى البلد الآخر ; لأنّ المقياس ـ كما تقدم ـ هو إمكان الرؤية ، لا الرؤية نفسها ، وإمكان الرؤية هكذا ثابت في البلدين معاً ; ولا يضرّ به وجود حاجب في أحد البلدين يمنع عن الرؤية فعلا ، كغيم ونحوه ، كما تقدم .

الثانية : أن يختلف البَلَدانِ اختلافاً أساسياً ; لتغايرهما في خطوط الطول ، أو تغايرهما في خطوط العرض على نحو يجعل الرؤية في أحدهما ممكنة ، وفي الآخر غير ممكنة بذاتها، وحتى بدون غيم وضباب، وذلك يمكن افتراضه في صورتين:

إحداهما : أن يكون هذا التفاوت بسبب اختلاف البلدين في خطوط الطول; على نحو يكون الغروب في أحد البلدين قبل الغروب في البلد الآخر بمدّة طويلة.

وبيان ذلك : أ نّنا عرفنا سابقاً أنّ القمر بعد خروجه من المَحاق ومواجهة جزء من نصفه النَيّر للأرض يظلّ هذا الجزء النيّر يزداد ، وكلّما ابتعد عن المحاق اتّسع وازداد .

ونُضيف إلى ذلك : أنّ الليلة ـ أيّ ليلة ـ تسير تدريجياً بحكم كروية الأرض



[1] قلنا: لا يبعد كفاية إمكانيّة الرؤية بالعين المسلّحة.
اسم الکتاب : الفتاوى الواضحة المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست